کتاب المکاسب-ج4-ص268
الشهيد (1) وغيرها (2) عدم الصحة، واستحسنه في الروضة، ثم قال: ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجها (3).
والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة (4)، قال فيها: فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحصته (5) من الثمن وبين الفسخ (6)، لتبعض الصفقة.
وربما يحكى عن المبسوط، والمحكي (7) خلافه (8)، ولا يخلو عن قوة وإن كان في تعيينه نظر، لا لتدارك الغرر (9) بالخيار، لما عرفت غير مرة: من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر
(1) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 274، ولا توجد عندنا حواشي الشهيد.
(2) مثل العلامة في التذكرة 1: 469، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 274، وفيه: إذا علما اشتمالها على ذلك.
(3) الروضة البهية 3: 267.
(4) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 274، وراجع الدروس 3: 201 و 239، واللمعة: 113، والعبارة منقولة من اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3: 267.
(5) كذا في ” ن ” و ” خ “، وفي سائر النسخ: بحصة.
(6) إلى هنا كلام الشهيد، والتعليل من المؤلف قدس سره.
(7) في ” ش “: عن المبسوط والخلاف.
(8) حكى خلافه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 274، كما حكى الصحة عن ظاهر الدروس واللمعة في نفس ذلك الموضع، فراجع، وانظر المبسوط 2: 152، وإيضاح الفوائد 1: 430.
(9) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” ش “، وفي سائر النسخ: الضرر.