پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص259

وأما الرواية، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأسبحملها على الكلي لأجل القرينة الخارجية، وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري.

فالقول الثاني لا يخلو من قوة، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وإن حكاه في الإيضاح قولا (1).

ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا امور: أحدها:

كون التخيير في تعيينه بيد البائع،

لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصية فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب

ما (2) ليس حقا له.

وهذا جار في كل من ملك كليا

في الذمة أو في الخارج، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي، ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت، كعبد من عبيده ونحو ذلك.

إلا أنه قد جزم المحقق القمي قدس سره – في غير موضع من أجوبة مسائله -: بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري (3)، ولم يعلم له وجهمصحح، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة! حيث إن الطالب لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون اخرى، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى.

(1) إيضاح الفوائد 1: 430.

(2) في غير ” ف “: بما.

(3) منها ما قاله في جامع الشتات 2: 95، المسألة: 72.