پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص255

وفي الإيضاح: أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكلي المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر (1).

ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى، كما هو صريح جماعة، منهم الشيخ (2) والشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهم (5)،

بل الظاهر عدم الخلاف فيه

وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلي أو الإشاعة.

لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى، والكلي الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة.

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة: إنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، فلا يكون معلوم العين، وهو الغرر الذي يدل النهي عنه على الفساد إجماعا، ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليهترجح (6) من غير مرجح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل (7)، انتهى.

(1) إيضاح الفوائد 1: 430.

(2) المبسوط 2: 152 – 153، والخلاف 3: 162 – 163، كتاب البيوع، المسألة 259 و 260.

(3) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3: 267 – 268.

(4) جامع المقاصد 4: 103 و 105.

(5) كالسيد الطباطبائي في الرياض 1: 515، والمحقق النراقي في المستند 2: 376 – 377، وراجع مفتاح الكرامة 4: 274 – 275.

(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ترجيح.

(7) إيضاح الفوائد 1: 430.