کتاب المکاسب-ج4-ص253
فرع: على المشهور من المنع، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع، لاتفاقهما على بطلانه.
ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع، وقال البائع: أردت معينا،
ففي التذكرة: الأقرب قبول قول المشتري، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين (1)، انتهى.
وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أما معه فالمتبع (2) هو الظاهر، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر (3).
وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها.
وذكر بعض من قارب عصرنا (4): أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم (5) الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة.
وفيه نظر.
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل: أن يكون المبيع طبيعةكلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة.
(1) التذكرة 1: 470.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ” فالمنع “، وكذا أثبته المامقاني قدس سره في غاية الآمال: 467.
(3) في ” ف “: لا تضر بالظواهر.
(4) لم نقف عليه.
(5) لم ترد ” عدم ” في ” ف “.