کتاب المکاسب-ج4-ص249
وآخر (1): بأن الإبهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة.
ويؤيده أنه حكم في التذكرة – مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين – بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما هو، صح، خلافا لبعض العامة (2).
وثالث (3): بلزوم الغرر.
ورابع (4): بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به – كسائر الصفات الموجودة في الخارج – وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لأنه أمرانتزاعي من أمرين معينين.
ويضعف الأول بمنع المقدمتين، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر، غير مسلم.
نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين.
ففي السرائر – بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين – قال: إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الامة بأسرها، مناف لاصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف (5)، انتهى.
وعن الخلاف – في باب السلم -: أنه لو قال: ” أشتري منك أحد
(1) لم نقف عليه.
(2) لم نعثر عليه في التذكرة.
(3) كما في كلام الشيخ الآتي في الصفحة التالية.
(4) كما استدل به المحقق النراقي في المستند 2: 375.
(5) السرائر 2: 350، وراجع الرواية في الوسائل 13: 44، الباب 16 من أبواب خيار الحيوان.