پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص242

لاشتراكهما في أصل الحقيقة، بخلاف الجزء والكل، فتأمل، فإن المتعين الصحة والخيار.

ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله: ” تخير المغبون ” (1)، فربما تخيل بعض تبعا لبعض (2) أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.

ويدفعه: تصريح العلامة – في هذه المسألة من التذكرة -: بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص (3).

وفي باب الصرف من القواعد: بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة (4) من الثمن (5).

وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة، وهي ” ما لو باع متساويالأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل ” (6)، ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إما لفوات الوصف، وإما لفوات الجزء، على الخلاف الآتي.

(1) القواعد 1: 143.

(2) لم نعثر عليه.

(3) التذكرة 1: 470.

(4) كلمة ” معينة ” من ” ش “.

(5) القواعد 1: 133.

(6) جامع المقاصد 4: 198.