پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص232

العام عند انتفائه (1)، انتهى.

وذكر المحقق الثاني أيضا: أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق، ولا أثر للعرف (2) الطارئ، للاستصحاب، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ” (3).

وأما في الأقارير والأيمان ونحوها، فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منها (4)، حملا له على ما يفهمه الموقع (5)، انتهى.

أقول: ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، بل الكلام فيما هوالمعتبر في تحقق هذا المفهوم، فإن المراد بقولهم عليهم السلام (6): ” ما كان مكيلا فلا يباع جزافا ” (7)، أو ” لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا ” (8)، إما أن

(1) راجع مفتاح الكرامة 4: 228 – 229، والجواهر 22: 426 – 427 و 23: 363 – 364.

(2) كذا في ” ف ” و ” ص “، وفي ” ش ” والمصدر: ” للتغير “، وفي سائر النسخ: للغير.

(3) عوالي اللآلي 2: 98، الحديث 270.

(4) عبارة ” الواقع فيه شئ منها ” من ” ش ” والمصدر.

(5) جامع المقاصد 4: 270.

(6) في ” ف “: بقوله عليه السلام.

(7) لم نعثر عليه بلفظه، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(8) لم نعثر عليه بلفظه أيضا، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12: 438، الباب 8 من أبواب الربا.