کتاب المکاسب-ج4-ص228
الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين.
وأما ثالثا، فلأنه يظهر من جماعة – تصريحا أو
ظهورا -: أن من شرط الربا
كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه (1).
قال المحقق في الشرائع – بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك -: إنه لا ربا في الماء، إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن (2).
وقال في الدروس: ولا يجري الربا في الماء [ وإن وزن أو كيل ] (3)، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا – ثم قال: – وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لأن الوزن غير شرط في صحته (4)، انتهى.
وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم، فلاحظ المسالك هنا (5)، وشرح القواعد وحاشيتها للمحقق الثاني (6) والشهيد (7) عند قول
(1) صرح به السيد الطباطبائي في الرياض 1: 542، ويظهر من المحقق في الشرائع والشهيد في الدروس، كما سيأتي عنهما.
(2) الشرائع 2: 45.
(3) عبارة ” وإن وزن أو كيل ” من المصدر، اقتضاها السياق.
(4) الدروس 3: 297.
(5) راجع المسالك 3: 323.
(6) جامع المقاصد 4: 271.
(7) لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد، ونقل العبارة عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 517.
هذا، ولم ترد ” والشهيد ” في غير ” ف ” و ” ش “، نعم استدركت في هامش ” ن “.