پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص225

لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات، ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا (1).

وأما كفاية الكيل فيه أصالة: فهو مشكل، لأنه لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على المشاهدة.

وأما الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلم: ” إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن ” (2): أنه لا خلاف في أنه أضبط، وأنه يغني عن العد (3).

فقولهم في شروط العوضين (4): ” إنه لا بد من العد في المعدودات ” (5) محمول على أقل مراتب التقدير.

لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: ” ويكفي الوزن عن العد ” (6)، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم.

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا.

(1) الروضة البهية 3: 266، وفيه: كان حسنا.

(2) لم نعثر على العبارة بعينها، نعم في الغنية: 227، والسرائر 2: 318، والشرائع 1: 63 ما يدل عليه، وراجع مفتاح الكرامة 4: 453 أيضا.

(3) في غير ” ش “: ” الوزن “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(4) في غير ” ش ” بدل ” العوضين “: ” المتعاقدين “، وفي هامش ” ن “: العوضين – ظ.

(5) راجع الشرائع 2: 17، والقواعد 1: 126، ومفتاح الكرامة 4: 224.

(6) لم نعثر عليه، نعم حكموا بالجواز مع التعذر أو التعسر، راجع النهاية: 400، والسرائر 2: 321، والمسالك 3: 176، ومفتاح الكرامة 4: 226.