پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص224

يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.

ثم إنه قد علم مما ذكرنا: أنه لو وقعت

معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين

دون الآخر – كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق، الذي لا يعرفه غيرهم، خصوصا الأعاجم – غير جائز، لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان، ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله، لا يوجبللجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة.

هذا كله في المكيل والموزون.

وأما المعدود: فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه.

وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال (1) ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به ” (2).

فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطرار.

(1) كذا في ” ص ” و ” ش ” والوسائل ومصححة ” ن “، والعبارة في سائر النسخ هكذا: ” لا يستطيع يكال بمكيال.

” مع اختلافات اخرى لم نتعرض لذكرها.

(2) الوسائل 12: 259، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه.