پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص223

عن الرياض (1)، لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة، المنهي عنه فيالأخبار (2) ومعقد الإجماعات، لأن الوزن أضبط من الكيل، ومقدار مالية المكيلات معلوم به أصالة من دون إرجاع إلى الكيل.

والمحكي – المؤيد بالتتبع -: أن

الوزن أصل للكيل،

وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وهذا معلوم لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات.

ويشهد لأصالة الوزن: أن المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرقة – على اختلافها في المقدار – ليس لها

مأخذ إلا الوزن،

إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه.

وأما كفاية الكيل في الموزون (3) من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكال، بل لا يبعد عدم الجواز، وقد عرفت عن السرائر: أن ما يباع وزنا لا يباع كيلا بلا خلاف (4)، فإن هذه مجازفة صرفة، إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاء منضبطا (5)، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو مل ء اليد (6)، فإن الكيل من حيث هو لا

(1) الرياض 1: 515.

(2) الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(3) في ” ف ” زيادة: أولا.

(4) راجع الصفحة 210.

(5) في ” ش “: منضبط.

(6) العبارة في ” ف ” هكذا: فهو بعينه من التعذر كقصعة حاضرة أو ملئ اليد قدره تخمينا، فإن.