پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص221

أما الأول، فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه: أما الأول، فالظاهر جوازه، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارففيه، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما (1) يتعارف فيه، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه.

ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض (2) راوية أو اثنتين فأزنهما (3)، ثم آخذ سائره على قدر ذلك.

قال: لا بأس ” (4).

استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه، وأردفه بقوله: ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم (5).

واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر، والتقييد بالتعذر لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر

(1) كذا في النسخ، والظاهر: ” بما ” كما في مصححة ” ن “.

(2) في غير ” ف ” و ” ش “: ” فأعرض “، وصححت في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.

(3) كذا في الكافي، وفي النسخ: فأتزنهما.

(4) الكافي 5: 194، الحديث 7، والوسائل 12: 255، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.

(5) التذكرة 1: 469.