کتاب المکاسب-ج4-ص217
وبالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه، حكم المكيل والموزون، بلا خلاف ظاهر.
ويشير إليه، بل يدل عليه: تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية (1) المصرحة بتجويز (2) الكيل في المعدود المتعذر عده.
ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة (3)، ويرده رواية الجوز الآتية (4).
والمراد بالمعدودات:
ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها، كالجوز والبيض، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب.
وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد: ولا يكفي (5) العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان، وإنما اكتفى بعدها في البيع
(1) ستأتي في الصفحة 224.
(2) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” م ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: المتضمنة لتجويز.
(3) راجع مجمع الفائدة 8: 178.
(4) ستأتي في الصفحة 224.
(5) في ” ش ” زيادة ” في السلم وصحته “، وفي هامش ” ن ” زيادة: في السلم – صح.