پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص216

لا ينافي جواز (1) جعلها عوضا من دون معرفة بوزنها، لعدم غرر في ذلك أصلا.

ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب (2) بوزنها.

نعم، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب، ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها، لكونه غشا وخيانة.

وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

وإلى ما ذكرنا من الفرق اشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (3)، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين؟ قال: لا، حتى تبينه.

ثم قال: إلا أن تكون نحو (4) هذه الدراهم الأوضاحية (5) التي تكون عندنا عددا ” (6).

(1) كلمة ” جواز ” من ” ف ” و ” ش “، واستدركت في ” ن “.

(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ص “، وفي ” ش ” ومصححة ” ن “: ” أغلبهم “، وفي سائر النسخ: أغلب.

(3) في الوسائل: عبد الرحمن بن الحجاج.

(4) كلمة ” نحو ” من المصادر الحديثية ومصححة ” ن “.

(5) كذا في التهذيب والوسائل أيضا، لكن في الفقيه: ” الوضاحية “.

قال الطريحي: ” الوضح من الدرهم: الصحيح.

والوضاحية: نسبة إلى ذلك “، انظر مجمع البحرين 2: 424.

(6) التهذيب 7: 110، الحديث: 476، والفقيه 3: 223، الحديث: 3830، والوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 7.