کتاب المکاسب-ج4-ص215
دخول الكيل والوزن فيه، لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، كما نبه عليه في القواعد (1) وشرحها (2) وحاشيتها (3).
ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون – ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها (4) – إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن (5).
وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضةكأكثر نقود بغداد في هذا الزمان.
وكذا الدرهم والدينار الخالصان (6)، فإنها (7) وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا، إلا أن ذلك
(1) القواعد 1: 141.
(2) جامع المقاصد 4: 271.
(3) لا يوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 517.
(4) التذكرة 1: 477.
(5) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة ما يلي: ” بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول وعدم اعتبار الوزن في بيعه “، ولكن شطب عليها في ” ن “، وكتب عليها في ” م “، ” خ ” و ” ع “: نسخة.
(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، والعبارة في سائر النسخ: بخلاف الدرهم والدينار الخالصين.
(7) قد وردت الضمائر العائدة إلى ” الدرهم ” و ” الدينار ” في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنث، ولعل ذلك نظرا إلى قوله تعالى:
(الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها.
وقد بدلت أغلبها في ” ش ” وجميعها في ” ن ” إلى صيغةالتثنية، وقد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أن ذلك جرى على قلم المؤلف قدس سره.