پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص214

ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع فيالغرر.

كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط.

فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي (1) له في القيمة، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه (2) مساو للآخر في المقدار (3).

ويحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، وهو ما كان رفع (4) الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، وكما إذا كان للمتبائعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع (5) الميزان لمثله، كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة، فإن الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.

ولا منافاة بين كون الشئ من جنس المكيل والموزون، وعدم

(1) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: المتساوي.

(2) كذا في ” ن ” و ” ش “، وفي غيرهما: وإلا أنه.

(3) عبارة ” لأنه مساو للآخر في المقدار ” لم ترد في ” ف “، وكتب عليها في ” ش “: نسخة.

(4) في ” ف ” و ” ن ” و ” خ “: دفع.

(5) في ” م ” و ” ش “: وزن.