کتاب المکاسب-ج4-ص213
وفحوى مفهوم (1)
رواية أبي العطارد،
وفيها: ” قلت: فاخرج الكر والكرين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به ” (2).
ومرسلة ابن بكير
عن رجل: ” سأل (3) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص، فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله ” (4).
فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلا فلا يجزئ كيل البعض.
ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.
وكيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار، وما لم يذكر مما فيهإيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل، وتقرير الإمام عليه السلام، كما في رواية ” كيل ما لا يستطاع عده ” (5) وغيرها – مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة (6) – كفاية في المسألة.
(1) كلمة ” مفهوم ” من ” ف ” و ” ش “.
(2) الوسائل 12: 257، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 6.
(3) في ” ش “: ” سألت “، وفي الوسائل: عن رجل من أصحابنا قال: سألت.
(4) الوسائل 12: 256، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3.
(5) راجع الوسائل 12: 259، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.
(6) راجع الصفحة 210، وراجع مفتاح الكرامة 4: 224.