پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص210

مسألة [ من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن ]

1) العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة (2).

وعن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف (3).

وعن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، إجماعا (4).

وفي السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا، بلا خلاف (5).

والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور (6).

وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة: منها:

صحيحة الحلبي

[ عن أبي عبد الله عليه السلام ] (7): ” في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري:

(1) العنوان منا.

(2) التذكرة 1: 467.

(3) الغنية: 211.

(4) الخلاف 3: 162، كتاب البيوع، المسألة 258.

(5) السرائر 2: 321.

(6) تقدم في الصفحة 175.

(7) من الوسائل