کتاب المکاسب-ج4-ص210
مسألة [ من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن ]
1) العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة (2).
وعن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف (3).
وعن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، إجماعا (4).
وفي السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا، بلا خلاف (5).
والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور (6).
وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة: منها:
صحيحة الحلبي
[ عن أبي عبد الله عليه السلام ] (7): ” في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري:
(1) العنوان منا.
(2) التذكرة 1: 467.
(3) الغنية: 211.
(4) الخلاف 3: 162، كتاب البيوع، المسألة 258.
(5) السرائر 2: 321.
(6) تقدم في الصفحة 175.
(7) من الوسائل