پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص207

ويؤيده: التعليل في رواية حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (1).

لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه [ على ذلك ] (2) ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم (3) حكمي عليك (4) فأبى أن يقبلها (5) مني وقد كنت مسستهاقبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت (6) إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له.

قال: قلت (7): أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك (8)

(1) الوسائل 12: 399، الباب 22 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

(2) من ” ص ” والمصدر.

(3) كذا في الوسائل و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي الكافي: ” هذه الألف “، وفي ” م “، ” خ ” و ” ع “: ” هذا الألف دراهم “، وفي ” ص “: هذه الألف الدراهم، والعبارة في ” ف ” هكذا: ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي.

(4) في ” ش ” والوسائل وهامش ” ن ” زيادة: أن تقبلها.

(5) كذا في ” ش ” والكافي والوسائل ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أن يقبضها.

(6) كذا في ” ص ” والكافي والوسائل ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: بعثتها.

(7) في ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش ” زيادة: له.

(8) كذا، وفي الكافي والوسائل: لك.