کتاب المکاسب-ج4-ص204
قاعدة ” التلف قبل القبض ” استرداد ما قابله من الثمن، فليس معنى الرواية: أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن (1)، ليكون (2) المعاوضة على المجموع مراعاة بحصول (3) الآبق في يده، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز: من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة، ولا جزء مبيع (4)، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرنا (5)، بل معناها: أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق – الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف – بما يقابله (6) من الثمن.
ولو تلف قبل اليأس،
ففي ذهابه على المشتري إشكال.
ولو تلفت الضميمة قبل القبض:
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد، فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة، لا مجموع الثمن، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا،
(1) في مصححة ” ن “: للثمن.
(2) في ” ف “: فيكون.
(3) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: لحصول.
(4) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 398، ولم نعثر عليه في كشف الرموز، بل وجدناه في التنقيح الرائع (2: 36)، كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 268.
(5) عبارة: ” كما يوهمه – إلى – ما ذكرنا ” لم ترد في ” ف “.
(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، والعبارة في ” ف ” هكذا: ” الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله “، وفي سائر النسخ: ” الموجب للرجوع بما يقابله التالف مما لا يقابله “، نعم شطب في ” ص ” على كلمة ” لا “.