پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص203

المخصص (1).

نعم، يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه.

وأيضا الظاهر

اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها،

وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر (2) من الرواية (3)، فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه كفى (4)، ولا (5) يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله: ” فإن لم يقدر.

إلى آخر الرواية ” تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حق إليه مع الآبق، لئلا يخلو الثمن عن المقابل، فتأمل.

ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، إلا أنه

لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف

لم يرجع على البائع بشئ وإن اقتضى

= العبارة غلط، وفي بعض النسخ المصححة من القارى: إن المصنف شطب عليها بقلمه الشريف -: وجه الغلطية: أن مقتضى ما ذكره من الملازمة بين جواز جعل الشئ جزء المبيع وبين جواز جعله تمام المبيع: جواز بيع الآبق منفردا عن الضميمة مع رجاء الوجدان، مع أنه باطل إجماعا ونصا.

انظر هداية الطالب: 375.

(1) في ” ف “: التخصيص، وعبارة ” للنهي عن الغرر السليم عن المخصص ” مشطوب عليها في ” ن “.

(2) كذا، والمناسب: فلا تظهر.

(3) كتب في ” ش ” على عبارة ” وأما صحة بيعها – إلى – من الرواية “: نسخة.

(4) لم ترد ” فلو أضاف – إلى – كفى ” في ” ش “، وشطب عليها في ” ن “، وعلى فرض وجودها في الأصل فالصواب:.

ما تعذر تسليمه كفى.

(5) في ” خ ” ومصححة ” ن “: فلا