کتاب المکاسب-ج4-ص202
الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم [ معها شيئا ] (1) ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز ” (2).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا [ آخر ] (3)، فيقول: ” أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا (4) “، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ” (5).
وظاهر السؤال في الاولى والجواب في الثانية: الاختصاص بصورة رجاء الوجدان، وهو الظاهر أيضا من معاقد الإجماعات المنقولة، فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع، لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا (6) يباع به مستقلا، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع (7)، للنهي عن الغرر، السليم عن
(1) من المصدر.
(2) الوسائل 12: 262، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأول.
(3) من المصدر.
(4) في غير ” ف ” زيادة: درهما.
(5) الوسائل 12: 263، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
(6) في ” ص “: مثمنا.
(7) ” لأن بذل – إلى – جزء مبيع ” لم ترد في ” ف “، وكتب عليها في ما عدا ” ص ” و ” ش “: ” كذا في نسخة “.
قال الشهيدي قدس سره – بعد أن قال: إن =