کتاب المکاسب-ج4-ص201
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة
ي الجملة كما عن الانتصار (1) وكشف الرموز (2) والتنقيح (3)، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (4) حاكيا فيه – كما عن الانتصار – إطباق العامة على خلافه.
وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيثحكى احتجاج العامة ب ” الغرر “، فأنكره عليهم مع الضميمة.
وفيه إشكال.
والأولى لنا التمسك – قبل الإجماعات المحكية، المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد في مخالفته – بصحيحة رفاعة النخاس: ” قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
(1) الانتصار: 209.
(2) كشف الرموز 1: 453.
(3) التنقيح الرائع 2: 35.
(4) استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، راجع الخلاف 3: 168، كتاب البيوع، المسألة 274.