کتاب المکاسب-ج4-ص198
فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة (1)، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن الغرر (2).
وقد رجح بعض الأساطين (3) جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح.
وظاهر المسالك – في مسألة رهن ما لا يقدر علىتسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن – جواز الصلح عليه (4).
وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه، فالأقوى فيها عدم الجواز، وفاقا لجماعة (5)، للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا أن يوهن بتردد مدعيه – كالعلامة في التذكرة – في صحة بيع الضال منفردا (6)، ويمنع (7) الغرر – خصوصا فيما يراد عتقه – بكون المبيع قبل القبض مضمونا على
(1) راجع مفتاح الكرامة 7: 86 و 103 في الإجارة، والرياض 1: 611 في المزارعة، ومفتاح الكرامة 7: 349، والجواهر 27: 64 في المساقاة، والجواهر 35: 194 في الجعالة، وغيرها من الكتب الفقهية.
(2) كما في التذكرة 2: 291، والحدائق 20: 22، والجواهر 26: 142.
(3) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 75.
(4) المسالك 4: 24.
(5) منهم الشهيد في الدروس 3: 200، والمسالك 3: 172، والروضة البهية 3: 251، وفيه بعد الحكم بالصحة: ” ويحتمل قويا بطلان البيع “، والمحدث الكاشانيفي المفاتيح 3: 57، والسيد الطباطبائي في الرياض 3: 519، والمحقق النراقي في المستند 2: 375، وغيرهم، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 269 – 270.
(6) راجع التذكرة 1: 466.
(7) في مصححة ” ص “: وبمنع.