پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص195

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

لى المشهور بين علمائنا كما في التذكرة (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف (2) والغنية (3) والرياض (4)، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز (5)، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة (6) التالف، ومع احتماله بيع غرر منفي إجماعا نصا (7) وفتوى.

خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا (8)، ولعله الإسكافي، حيث إن المحكي عنه: أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع (9)، انتهى.

(1) التذكرة 1: 466.

(2) الخلاف 3: 168، كتاب البيوع، المسألة 274.

(3) الغنية: 211 – 212.

(4) الرياض 1: 519.

(5) كشف الرموز 1: 453.

(6) في ” ف ” زيادة: بيع.

(7) تقدم في الصفحة 175.

(8) التذكرة 1: 466.

(9) حكاه عنه في المختلف 5: 216.