پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص192

الثاني (1) وغيرهم (2).

نعم، عن نهاية الإحكام: احتمال العدم، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، وأن عود الطائر غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث (3).

وفيه: أن العادة باعثة كالعقل، مع أن الكلام على تقدير الوثوق.

ولو لم يقدرا (4) على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة

وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد، ففي بطلان البيع، لظاهر الإجماعات المحكية (5)، ولثبوت الغرر، أو صحته، لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا، ولذا حكم مدعيه بالصحة هنا، والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة، وجهان، بل قولان، تردد فيهما في الشرائع، ثم قوىالصحة (6)، وتبعه في محكي التحرير (7) والمسالك (8) والكفاية (9) وغيرها (10).

(1) جامع المقاصد 4: 92.

(2) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 174، والسبزواري في الكفاية: 90، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 58 وغيرهم.

(3) نهاية الإحكام 2: 481.

(4) في ” ف “، ” م ” و ” ش “: لم يقدر.

(5) تقدمت في صدر المسألة، الصفحة 175.

(6) الشرائع 2: 17.

(7) التحرير 1: 165.

(8) المسالك 3: 174.

(9) كفاية الاحكام: 90.

(10) مثل الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 280، والسيد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): 105، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 271.