پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص191

التسلم، ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي (1) والعلامة (2) وكاشف الرموز (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5).

وعن ظاهر الانتصار: أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الإمامية (6)، وهو المتجه، لأن ظاهر معاقد الإجماع – بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم (7) بالغرر وغيره – مختص بغير ذلك.

ومنه يعلم أيضا: أنه (8)

لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله

في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صح (9)، وفاقا للفاضلين (10) والشهيدين (11) والمحقق

(1) حكاه عنه العلامة في التحرير 1: 165، والمختلف 5: 216.

(2) المختلف 5: 216.

(3) حكاه عنه السيد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 97، ولكن لم نعثر على المحكي عنه، انظر كشف الرموز 1: 453، والمسالك 3: 172، والروضة البهية 3: 250.

(4) اللمعة الدمشقية: 111، والدروس 3: 200.

(5) جامع المقاصد 4: 100 و 102.

(6) حكاه عن ظاهره السيد الطباطبائي في الرياض 1: 519، وراجع الانتصار: 209.

(7) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: واستدلالاتهم.

(8) في ” ف ” بدل ” أنه “: الجواز.

(9) لم ترد ” صح ” في ” ف “.

(10) الشرائع 2: 17، والقواعد 1: 125، والتذكرة 1: 466.

(11) اللمعة الدمشقية: 111، والدروس 3: 199 – 200، والروضة البهية 3: 249، والمسالك 3: 173.