پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص182

عليه (1)، انتهى.

فإن مقتضاه: أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل، لم يكن غررا، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير.

وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس، بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة.

وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا.

فالأولى: أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص موردهبالسفهاء أو المتسفهة.

ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار: تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية – كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة – بكونها غررا (2)، مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة، بناء على ما فسره به (3) من أنه قول أحدهما لصاحبه: أنبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع، وبيع الحصاة بأن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع.

ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر (4)، والله العالم.

(1) غاية المراد: 93.

(2) معاني الأخبار: 278.

(3) في ” ش “: فسر به.

(4) في ” ف “: يكون خطرا.