پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص178

والمجمع (1) تفسير الغرر بالخطر، ممثلا له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.

وفي التذكرة: أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين (2)، ومراده من التفسير التوضيح بالمثال، وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير، كما يظهر بالتأمل.

وبالجملة، فالكل متفقون على

أخذ ” الجهالة ” في معنى الغرر،

سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كما وكيفا (3).

وربما يقال (4): إن المنساق من الغرر المنهي عنه: الخطر، من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، ضرورة حصوله في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شئ في بيع الثمار والزرع ونحوهما.

والحاصل: أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهولالحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر.

وفيه: أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم

(1) لم نعثر فيه على التصريح به، نعم فيه ما يفيد ذلك، انظر مجمع البحرين 3: 423، مادة ” غرر “، وحكاه عنه وعما تقدم صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 386.

(2) التذكرة 1: 466، وفيه: وفسر بأنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء.

(3) في ” ش “: أو كيفا.

(4) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 388.