کتاب المکاسب-ج4-ص176
وهذا غرر (1)، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا، على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح (2)، واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبرإرساله.
أما
كون ما نحن فيه غررا
فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء (3) وأهل اللغة (4)، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أن معنى الغرر – على ما ذكره أكثر أهل اللغة – صادق عليه، والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ” أنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر ” (5).
وفي الصحاح: الغرة: الغفلة، والغار: الغافل، وأغره، أي: أتاه على غرة منه، واغتر بالشئ، أي: خدع به (6)، والغرر: الخطر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء
(1) التذكرة 1: 466.
(2) إيضاح الفوائد 1: 430.
(3) راجع الوسيلة: 245 – 246، والسرائر 2: 323 – 324، والجامع للشرائع: 255، والتذكرة 1: 485، وغيرها.
(4) كما في الصحاح 2: 768، مادة ” غرر “، ومجمع البحرين 3: 423، مادة” غرر ” أيضا.
(5) لم نعثر عليه في كتب الاصول والفروع، نعم نقله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 387، بلفظ: وروى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ” أن الغرر عمل ما لا يؤمن معه الضرر “.
(6) في ” ف “: أغره بالشئ، أي: خدعه به.