کتاب المکاسب-ج4-ص175
مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
إن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامعالمقاصد (1)، وفي التذكرة: أنه إجماع (2).
وفي المبسوط: الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء (3).
وعن الغنية: أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (4).
واستدل في التذكرة على ذلك بأنه: ” نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ” (5)،
(1) جامع المقاصد 4: 101.
(2) التذكرة 1: 466.
(3) المبسوط 2: 157.
(4) الغنية: 211.
(5) الوسائل 12: 330، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.