کتاب المکاسب-ج4-ص167
مسألة إذا جنى العبد عمدا
ما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه، فالأقوى صحة بيعه، وفاقا للمحكي عن العلامة (1) والشهيد (2) والمحقق الثاني (3) وغيرهم (4)، بل في شرح الصيمري: أنه المشهور (5)، لأنه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه، على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ (6) في الخلاف كما سيجئ (7).
وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية
(1) التذكرة 1: 465، والقواعد 1: 126.
(2) الدروس 3: 200، واللمعة الدمشقية: 112.
(3) جامع المقاصد 4: 99.
(4) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3: 171، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 383 – 384.
(5) غاية المرام (مخطوط) 1: 280.
(6) في ” ف “: عن غير الشيخ.
(7) يجئ في الصفحة 169 – 170.