پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص165

بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا (1): من أن مقتضى مفهوم (2) الإجازة إمضاء العقد من حينه، فإن هذا غير متحقق في افتكاك الرهن، فهو نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع، حيث إنه لا يسع القائل بصحته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول لا من حينالعقد، وإلا لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه كما كان (3) يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد.

هذا، ولكن

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف.

وقد تقدم عن القواعد – في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون -: أن الفك يكشف عن صحته (4).

ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به على الكشف في الفضولي: من أن العقد سبب تام.

إلى آخر ما ذكره في الروضة (5) وجامع المقاصد (6).

ثم إن لازم الكشف – كما عرفت في مسألة الفضولي (7) – لزوم العقد

(1) منهم السيد الطباطبائي في الرياض 1: 513، والمحقق القمي في جامع الشتات 2: 279، وغنائم الأيام: 542.

(2) في ” ف “: عموم.

(3) لم ترد ” كان ” في ” ش “.

(4) راجع القواعد 1: 165، وتقدم في الصفحة 161.

(5) الروضة البهية 3: 229.

(6) جامع المقاصد 4: 74 – 75.

(7) راجع المكاسب 3: 411 – 420.