پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص162

من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعدذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين.

ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم.

ثم إن الظاهر أن

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة،

لسقوط حق المرتهن بذلك، كما صرح به في التذكرة (1).

وحكي عن فخر الإسلام (2) والشهيد في الحواشي (3)، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين (4).

ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك – كما احتمله في القواعد (5) – بل بمطلق (6) السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما، نظرا إلى أن

(1) التذكرة 1: 465، و 2: 50.

(2) إيضاح الفوائد 2: 19.

(3) لا يوجد لدينا، وحكى عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 118.

(4) راجع جامع المقاصد 5: 75، ولم نعثر في كلام الشهيد الثاني على ما يدل عليه، نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفك الرهن في الروضة البهية (4: 84).

(5) راجع القواعد 1: 160، وفيه: فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر.

(6) في غير ” ف “: مطلق.