پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص161

الظاهر من بعض الأخبار (1) هو الكشف، والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى، لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع، ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن (2)، مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة.

والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب – كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون (3) – مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق، مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو مراعى بفك الرهن (4).

هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه.

أما إذا أسقط حق الرهن،ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين.

ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح.

وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان:

(1) مثل صحيحة محمد بن قيس المروية في الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول، و 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأول، وغيرهما من الأخبار المشار إليها في مبحث الإجازة، راجع مبحث بيع الفضولي في الجزء 3: 399.

(2) كما في النهاية: 433، والشرائع 2: 82، والجامع للشرائع: 88، وانظر مفتاح الكرامة 5: 116.

(3) جامع المقاصد 5: 146.

(4) القواعد 1: 165.