پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص160

عرفا، وهو صيرورته سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين.

وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا، بناء على ما سيجئ:من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة، حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن – وهو المشتري – رهنا للبائع.

وبعبارة اخرى: الرهن والبيع متنافيان، فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد، أعني: ما قبل الإجازة، وهذا نظير ما تقدم في مسألة ” من باع شيئا ثم ملكه ” من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع (1).

ويدفعه: أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، وإلا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك (2) واحد قبل الإجازة.

وأما ما يلزم في مسألة ” من باع شيئا ثم ملكه ” فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن، نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، وسيجئ التنبيه عليه، إن شاء الله تعالى (3).

ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة، هوالكلام في مسألة الفضولي، ومحصله: أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن

(1) راجع المكاسب 3: 441.

(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: بملك.

(3) انظر الصفحة 162 – 164.