کتاب المکاسب-ج4-ص155
عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع (1) المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة (2) في إيقاع العقدالتي لا يمكن أن يلحقها (3) رضا الله تعالى.
هذا كله، مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي.
لكن الظاهر من التذكرة: أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا (4)، وفيه نظر، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا بيع إلا في ملك ” (5) لا يلزمه البطلان هنا، بل الأظهر ما سيجئ عن إيضاح النافع: من أن الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضولي (6).
وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه (7) من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي، قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد (8)
(1) في غير ” ش “: فيرتفع.
(2) لم ترد ” أصالة ” في ” ف “.
(3) في ” ف “: يلحقه.
(4) التذكرة 1: 465، وفيه: ومن أبطل بيع الفضولي لزم الإبطال هنا.
(5) راجع عوالي اللآلي 2: 247، الحديث 16، والمستدرك 13: 230، الباب الأول من أبواب عقد البيع، الحديث 3 و 4.
(6) إيضاح النافع (مخطوط)، ولا يوجد لدينا، وانظر الصفحة 190.
(7) هو المحقق التستري في مقابس الأنوار.
(8) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” وفاقا للمصدر، وفي سائر النسخ: إذ العبرة بالنهي عن العقد.