پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص154

فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم (1) الأول، إلا أن صريح الشيخ في النهاية (2) وابن حمزة في الوسيلة (3) وجمهور المتأخرين (4) – عدا شاذ منهم (5) – هو كونه موقوفا، وهو الأقوى، للعمومات السليمة عن المخصص، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال، كما يشهد به عطف ” المرتهن ” على ” الراهن ” (6)، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا، لا باطلا.

وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه (7).

هذا كله، مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة، معللا ب‍ – ” أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ” (8)، إذ المستفاد منه: أن كل

(1) قال المحقق التستري في المقابس: 188: وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ في الخلاف وابن إدريس كما ذكر، وكذا كلام ابن زهرة، – إلى أن قال: – وكذا أبوالصلاح.

وكذا الديلمي.

وكذا المفيد.

(2) النهاية: 433.

(3) لم نعثر على الإجازة في الوسيلة.

نعم، فيه: ” فإن أذن المرتهن له في التصرف صح “، راجع الوسيلة: 266.

(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 82، والحلي في الجامع للشرائع: 288، والعلامة في القواعد 1: 16 والتحرير 1: 207 وغيرهما من كتبه، والشهيدان في اللمعة: 140 والمسالك 4: 47، وراجع مقابس الأنوار: 189 ومفتاح الكرامة 5: 116.

(5) مثل الحلي في السرائر 2: 417.

(6) كما في النبوي المرسل المتقدم عن المختلف آنفا.

(7) تقدمت الإشارة إلى مواضع كلامهم آنفا.

(8) الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1 و 2.