کتاب المکاسب-ج4-ص152
معرض لها للعتق، لعدم توريث الولد من أبيه، لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الام أو الأب واقعا، لفجور، أو ظاهرا، باعتراف.
ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يتحمله من الكلام، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه.