پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص151

ولو نذر التصدق بها، فإن كان مطلقا وقلنا بخروجها عن الملكبمجرد ذلك – كما حكي عن بعض (1) – فلا حكم للعلوق.

وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه، احتمل: تقديم حق المنذور له في العين، وتقديم حق الاستيلاد، والجمع بينهما بالقيمة.

ولو كان معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت ام ولد، فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها، لتقدم سببه.

ويحتمل انحلال النذر، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.

وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام (2) لا يسعه الوقت.

ومنها (3): ما

إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته،

فللمولى أن يبيعها – على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب (4) – بناء على أن مستولدته ام ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.

والقسم الرابع (5): وهو ما كان (6) إبقاؤها في ملك المولى غير

(1) تقدم أعلاه عن المدارك.

(2) كذا، والظاهر: ” تام “، كما في مصححة ” ص “.

(3) المورد السابع من موارد القسم الثالث.

(4) الروضة البهية 3: 261.

(5) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع ام الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.

(6) كذا، وحق العبارة – بملاحظة المقسم – أن يقال: ” وهو ما يكون الجواز لعدم تحقق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها.

” وقد استظهر ذلك مصحح ” ش ” أيضا.