پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص148

وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين، فتباع حينئذ، كما في القواعد (1) واللمعة (2) وجامع المقاصد (3).

وعن المهذب (4) وكنز العرفان (5) وغاية المرام (6)، لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد.

وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان.

أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس في التصرف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين، فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه، فتأمل.

وتمام الكلام في باب الحجر، إن شاء الله.

ومنها (7): ما

إذا كان علوقها بعد جنايتها،

وهذا (8) في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة (9)، بل يلزم (10) المولى الفداء (11).

وأما لو قلنا

(1) القواعد 1: 173.

(2) اللمعة الدمشقية: 112.

(3) جامع المقاصد 4: 99.

(4) المهذب البارع 4: 106.

(5) كنز العرفان 2: 129.

(6) غاية المرام (مخطوط) 1: 280، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس الأنوار: 172.

(7) المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

(8) في ” ف “: وهذه.

(9) في ” ف “: سابقة.

(10) في غير ” ف ” و ” ن “: تلزم.

(11) في غير ” ف “: بالفداء.