کتاب المکاسب-ج4-ص147
والتذكرة (1) واللمعة (2) والمسالك (3) والمحقق الثاني (4) والسيوري (5) وأبي العباس (6) والصيمري (7): جواز بيعها حينئذ.
ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق (8) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن، وأدلة المنع عن بيع ام الولد في دين غير ثمنها.
خلافا للمحكي عن الشرائع (9) والتحرير (10)، فالمنع مطلقا.
وعن الشهيد في بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوط ء بإذن المرتهن، ووقوعه بدونه (11).
وعن الإرشاد والقواعد: التردد (12)، وتمام الكلام في باب الرهن.
ومنها (13): ما
إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه،
(1) التذكرة 2: 28.
(2) اللمعة الدمشقية: 112.
(3) المسالك 3: 170، و 4: 50، و 10: 527.
(4) جامع المقاصد 4: 98.
(5) كنز العرفان 2: 129.
(6) المهذب البارع 4: 105.
(7) تلخيص الخلاف 2: 96، المسألة 18، وفيه: وإن كان معسرا بيعت به.
(8) لم ترد ” السابق ” في ” ش “.
(9) الشرائع 2: 82.
(10) التحرير 1: 207.
(11) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4: 50، عن بعض حواشيه.
(12) الإرشاد 1: 393، القواعد 1: 160.
(13) المورد الثاني من موارد القسم الثالث.