پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص146

السابقة (1) وابن سعيد في النزهة (2)، وحكي عن العماني (3) وعن المهذب: إجماع الأصحاب عليه (4).

وبذلك يمكن ترجيح أخبار ” الإرث ” على قاعدة ” المنع “، مضافا إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، والمفروض هنا عدم كون البيعباختياره، بل تباع عليه لو امتنع.

ومن (5) القسم الثالث (6) – وهو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد – ما (7)

إذا كان علوقها بعد الرهن،

فإن المحكي عن الشيخ (8) والحلي (9) وابن زهرة (10) والمختلف (11)

(1) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية: 112، والسيوري في كنز العرفان 2: 129، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 98.

(2) نزهة الناظر: 82.

(3) حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر: 82.

(4) المهذب البارع 4: 106.

(5) في ” ش ” زيادة: موارد.

(6) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع ام الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.

(7) في غير ” ش “: ” وما “، لكن شطب على (الواو) في: ” ن ” و ” خ “.

(8) الخلاف 3: 230، كتاب الرهن، المسألة 19، والمبسوط 2: 206 و 217و 6: 185.

(9) السرائر 2: 418.

(10) الغنية: 244.

(11) المختلف 5: 440.