پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص144

وقال في القواعد: لو عجز عن الإنفاق على ام الولد امرت بالتكسب، فإن عجزت انفق عليها من بيت المال، ولا يجب عتقها، ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب، ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال (1)، انتهى.

وظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى، أو كسبها (2)، أو مالها (3)، أو عوض بضعها، أو وجود من يؤخذ بنفقتها، أو بيت المال، وهو حسن.

ومع عدم ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا، وفرضها كالحر في وجوب سد رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها.

ولو فرض عدم ذلك أيضا، أو كون ذلك ضررا عظيما عليها، فلا يبعد الجواز، لحكومة أدلة نفي الضرر، ولأن رفع هذا عنها أولى من تحملها (4) ذلك، رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها، مع جريان ما ذكرنا أخيرا في الصورة السابقة: من احتمال ظهور أدلة المنع في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها، لا على حقها الآخر، فتدبر.

ومنها (5):

بيعها على من تنعتق عليه

– على ما حكي من الجماعة

(1) القواعد 2: 59.

(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: كسبه.

(3) في ” ن “: ” ومالها “، لكن شطب عليها، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال: 460.

(4) في غير ” ف ” زيادة: تحميلها – خ ل.

(5) المورد الثالث من القسم الثاني.