کتاب المکاسب-ج4-ص143
” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (1).
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبلإسلامها، لأن الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم على حق الاستيلاد والأصل عدمه (2)، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدم الإسلام على المنع عن البيع.
و (3) مع إمكان دعوى ظهور قاعدة ” المنع ” في عدم سلطنة المالك وتقديم حق الاستيلاد على حق الملك، فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق.
ومنها (4): ما
إذا عجز مولاها عن نفقتها
ولو بكسبها (5)، فتباع (6) على من ينفق عليها، على ما حكي (7) عن اللمعة (8) وكنز العرفان (9) وأبي العباس (10) والصيمري (11) والمحقق الثاني (12).
(1) الوسائل 17: 376، الباب الأول من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.
(2) التعليل بيان لجريان الاستصحاب، لا لعدم الوجه في جريانه.
(3) لم ترد ” و ” في ” ف “.
(4) المورد الثاني من القسم الثاني.
(5) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” ن “، وفي سائر النسخ: في كسبها.
(6) في غير ” ص ” و ” ش “: فباع.
(7) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 176.
(8) اللمعة الدمشقية: 112.
(9) كنز العرفان 2: 129.
(10) المهذب البارع 4: 106.
(11) غاية المرام (مخطوط) 1: 280.
(12) جامع المقاصد 4: 99.