پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص141

والمعوض، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية، لا عن رقبة العبد.

وتمام الكلام في محله.

ومنها (1): ما

إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت،

حكاه في الروضة (2).

وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون – فكأنه فيما إذا (3) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة، وقلنا بأن القسمة لا تنقص (4) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها – لكنالمحكي عن الأكثر والمنصوص: أنها ترد على مالكها، ويغرم قيمتها للمقاتلة (5).

ومنها (6): ما

إذا خرج مولاها عن الذمة

وملكت أمواله التي هي منها.

(1) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأول، المتقدم أولها في الصفحة 118.

(2) الروضة البهية 3: 261.

(3) كذا في النسخ، إلا أن في ” ف ” بدل ” فكأنه “: ” وكأنه “، والعبارة كما ترى، ولذا صححت في ” ص ” بما يلي: ” فكانت فيما أسرها غير مولاها “، وقال الشهيدي قدس سره – بعد أن أثبت ما أثبتناه -: الأولى تبديل ” فكأنه ” إلى قوله ” هذا “، وتبديل ” الفاء ” ب‍ – ” الواو ” في قوله: ” فلم يثبت “، هداية الطالب: 363 – 364.

(4) في مصححة ” ن ” و ” ص “: ” لا تنقض “، وهذا هو المناسب للسياق، لكن عبارة المقابس – التي هي الأصل لكلام المؤلف قدس سره – هكذا: ” ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلا ينقص القسمة.

” (انظر مقابس الأنوار: 174).

(5) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 174.

(6) هذا هو المورد السابع من القسم الأول وقد تقدم أوله في الصفحة 118.