کتاب المکاسب-ج4-ص141
والمعوض، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية، لا عن رقبة العبد.
وتمام الكلام في محله.
ومنها (1): ما
إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت،
حكاه في الروضة (2).
وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون – فكأنه فيما إذا (3) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة، وقلنا بأن القسمة لا تنقص (4) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها – لكنالمحكي عن الأكثر والمنصوص: أنها ترد على مالكها، ويغرم قيمتها للمقاتلة (5).
ومنها (6): ما
إذا خرج مولاها عن الذمة
وملكت أمواله التي هي منها.
(1) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأول، المتقدم أولها في الصفحة 118.
(2) الروضة البهية 3: 261.
(3) كذا في النسخ، إلا أن في ” ف ” بدل ” فكأنه “: ” وكأنه “، والعبارة كما ترى، ولذا صححت في ” ص ” بما يلي: ” فكانت فيما أسرها غير مولاها “، وقال الشهيدي قدس سره – بعد أن أثبت ما أثبتناه -: الأولى تبديل ” فكأنه ” إلى قوله ” هذا “، وتبديل ” الفاء ” ب – ” الواو ” في قوله: ” فلم يثبت “، هداية الطالب: 363 – 364.
(4) في مصححة ” ن ” و ” ص “: ” لا تنقض “، وهذا هو المناسب للسياق، لكن عبارة المقابس – التي هي الأصل لكلام المؤلف قدس سره – هكذا: ” ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلا ينقص القسمة.
” (انظر مقابس الأنوار: 174).
(5) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 174.
(6) هذا هو المورد السابع من القسم الأول وقد تقدم أوله في الصفحة 118.