کتاب المکاسب-ج4-ص138
خلافا للمحكي (1) عن موضع من المبسوط (2) والمهذب (3) والمختلف (4): من تعيين الفداء على السيد.
ولعله للروايتين (5) المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر، بناء على أنه لا فرق بين إبطالأحد طرفي التخيير بعد الجناية – كما لو قتل أو باع عبده الجاني – وبين إبطاله قبلها، كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها.
وقد عرفت معنى الروايتين، والمؤيد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص.
ومنها (6): ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى، فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها، فيجوز له التصرف الناقل فيها – كما هو المحكي في الروضة عن بعض (7) وعدها السيوري من صور الجواز (8) – أم لا؟ كما هو المشهور، إذ لم
(1) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 168.
(2) المبسوط 7: 160.
(3) المهذب 2: 488.
(4) راجع المختلف (الطبعة الحجرية): 822، وفيه: ” وقوله في المبسوط: ليس بعيدا من الصواب “.
(5) المتقدمتين آنفا.
(6) هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأول التي تقدم أولها في الصفحة 118.
(7) الروضة البهية 3: 260.
(8) لم نعثر عليه بعينه، نعم عد في كنز العرفان (2: 129) من صور الجواز: أن تجني جناية تستغرق قيمتها، والظاهر أن المؤلف قدس سره أخذ ذلك من مقابس الأنوار: 169.