پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص137

آخر – وكونها في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق، وليس المراد وجوب فدائها.

وعلى هذا أيضا يحمل (1) ما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، ” قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله في الحدود، فإن ذلك في بدنها ” (2)، فمعنى كونها على سيدها: أن الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا.

ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام في: ” المعتق عن دبر هو (3) من الثلث، وما جنى هو [ والمكاتب ] (4) وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم ” (5).

والمراد من جميع ذلك: خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه الجاني أو ملك آخر.

وكيف كان، فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك (6) سليمة عن المخصص.

ولا يعارضها أيضا إطلاق المنع عن بيع ام الولد (7)، لأن تركفدائها والتخلية بينها، وبين المجني عليه ليس نقلا لها.

(1) في ” ف “: حمل.

(2) الوسائل 19: 76، الباب 43 من أبواب القصاص في النفس.

(3) كذا في ” ف “، ” ن ” و ” خ ” والفقيه، وفي سائر النسخ والوسائل: فهو.

(4) من المصدر.

(5) الفقيه 3: 124، الحديث 3468، وانظر الوسائل 16: 78، الباب 8 من أبواب كتاب التدبير، الحديث 2.

(6) منها ما ورد في الوسائل 19: 73، الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(7) راجع الصفحة 107.