کتاب المکاسب-ج4-ص136
وبين أن يفديها بأقل الأمرين على المشهور، أو بالأرش على ما عن الشيخ (1) وغيره (2).
وعن الخلاف (3) والسرائر (4) واستيلاد المبسوط (5): أنه لا خلاف في أن جنايتها تتعلق برقبتها.
لكن عن ديات المبسوط: أن جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا من أبي ثور، فإنه جعلها في ذمتها تتبع بها بعد العتق (6).
وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.
وربما يوجه (7) بإرادة نفي الخلاف بين العامة، وربما نسب إليه الغفلة، كما عن المختلف (8).
والأظهر: أن المراد بكونها على سيدها عود خسارة الجناية (9) علىالسيد، في مقابل عدم خسارة المولى – لا (10) من عين الجاني ولا من مال
(1) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 168، وراجع المبسوط 7: 160.
(2) مثل المحقق في الشرائع 3: 139.
(3) حكاه عنه وعن السرائر المحقق التستري في مقابس الأنوار: 168، وانظر الخلاف 6: 419، كتاب الجنايات، المسألة 5، و 271، كتاب الديات، المسألة 88.
(4) السرائر 3: 22.
(5) المبسوط 6: 187.
(6) المبسوط 7: 160.
(7) وجهه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 168.
(8) لم نقف عليه.
(9) في ” ع ” و ” ص ” ونسخة بدل ” ش “: جنايتها.
(10) لم ترد ” لا ” في ” ف “.