پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص132

وأنت خبير بأن النصوص المزبورة (1) لا تقتضي سقوط حق الديان، كما لا يخفى.

ومنها (2):

تعلق كفن مولاها بها

– على ما حكاه في الروضة (3) – بشرط عدم كفاية بعضها له، بناء على ما تقدم نظيره في الدين: من أن المنع لغاية الإرث، وهو مفقود مع الحاجة إلى الكفن، وقد عرفت أن هذه حكمة غير مطردة ولا منعكسة (4).

وأما بناء على ما تقدم (5): من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أن الكفن يتقدم على الدين فبيعها له أولى، بل اللازم ذلك أيضا، بناء على حصر الجواز في بيعها في ثمنها، بناء (6) على ما تقدم من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها، فيعلم من ذلك تقديم الكفن على حق الاستيلاد، وإلا لصرف مقابله في ثمنها ولم تبع.

ومن ذلك يظهر النظر فيما قيل: من أن هذا القول مأخوذ من

(1) مثل روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين في الصفحة 119 – 120 وغيرهما مما يدل على أنها لا تباع في غير ثمنها.

(2) هذا هو المورد الثاني من موارد القسم الأول من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع ام الولد، وتقدم أولها في الصفحة 118.

(3) الروضة البهية 3: 260.

(4) راجع الصفحة 126 وما بعدها.

(5) تقدم عن الشيخ وغيره في الصفحة 126.

(6) لم ترد ” بناء ” في غير ” ف “، نعم استدركت في ” ن “.